السيد محمد صادق الروحاني

9

زبدة الأصول ( ط الثانية )

على اعتبار إحراز بقاء الموضوع في جريانه من غير جهة الاتحاد المحرز في المقام . نعم ، بعض الآثار في نفسه يلزم في ترتبه إحراز الموضوع كالإنفاق ، وهذا امر غير مربوط بالاستصحاب ، بل يعتبر إحراز الموضوع من جهة احتياج ترتب ذلك الأثر على إحرازه ، هذا بناءً على المختار من جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضى . واما على مختار الشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » والمحقق النائيني ( ره ) « 2 » من عدم جريانه فيها ، فالظاهر عدم جريان هذا الأصل للشك في استعداد العرض المتقوم بالموضوع للبقاء لامتناع بقاء العرض بلا محل وانتقاله من محل إلى آخر ، ومع الشك في الاستعداد لا يجري الاستصحاب . ولعله إلى هذا نظر الشيخ الأعظم ( ره ) « 3 » في الاستدلال بالدليل العقلي لاعتبار بقاء الموضوع المتقدم كما مر وهو على مسلكه تام . والغريب ان المحقق النائيني ( ره ) « 4 » مع اختياره هذا المسلك ، أورد على الشيخ الأعظم ( ره ) بان الاستدلال بهذا الدليل تبعيد للمسافة . هذا كله إذا كان موضوع الأثر ثبوت المحمول الثانوي . واما ان كان هو وجود الموضوع وثبوت المحمول له ، فلا يجري الاستصحاب

--> ( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 690 . ( 2 ) أجود التقريرات ج 2 ص 446 ، وفي الطبعة الجديدة ج 4 ص 180 بتصرف . ( 3 ) فرائد الأصول ج 2 ص 691 بتصرف . ( 4 ) أجود التقريرات ج 2 ص 446 ، وفي الطبعة الجديدة ج 4 ص 180 .